العودة   منتديات همس الخليج® > المنتديات العامه > همس الإسلامي
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم جعل جميع المنتديات مقروءة
موضوع مغلق
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 5-15-1431هـ, 08:16 مساء   رقم المشاركة : 111
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى

العنوان النوم عارياً
المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف العــادات/الألبســة
التاريخ 29/4/1423

السؤال
هل يوجد نهي من النوم بدون ملابس، ولو كان من الزوجة؟
ملاحظة: لا أقصد أثناء الجماع، إنما النوم اليومي، وجزاكم الله خيراً.

الجواب
العورة يجب سترها في كل الأحوال إلا عند الحاجة كحالة الاغتسال أو الجماع أو قضاء الحاجة ونحوها، أما بدون حاجة فيجب ستر العورة؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قال: فالرجل يكون مع الرجل؟ قال:"إن استطعت ألا يراها أحد فافعل"، قال: فإن كان أحدنا خالياً، قال: فالله أحق أن يستحيا منه" رواه الترمذي (2769) وغيره.
بناءً على ما سبق لا يجوز لك أن تنام بدون ملابس تستر عورتك، سواء كان هذا النوم مع زوجتك أو بدونها، إنما يجوز كشف العورة عند الحاجة فقط، والله –سبحانه وتعالى- أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى

العنوان الزي الإسلامي للرجل
المجيب د. أحمد بن محمد أبا بطين
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف العــادات/الألبســة
التاريخ 3/11/1423هـ

السؤال
ما هو الزي الإسلامي للرجل كما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

الجواب
الزي الإسلامي للرجل يشترط فيه ما يلي:
(1) أن يكون ساتراً يظهر منه التقوى.
(2) أن يكون واسعاً بالقدر الذي لا يكشف عورة.
(3) ألا يكون ضيقاً بحيث تبدو منه تفاصيل الجسم.
(4) أن يكون فوق الكعبين، وأن يجتنب الإسراف والشهرة.
(5) أن لا يتشبه بالكفار في لباسهم بمعنى أن يحرص المسلم على الابتعاد عن التشبه بالكفار في لباسهم.
(6) أن لا يشبه لباس المرأة .
(7) أن يجتنب ما ورد فيه النهي كالحرير وجلود السباع.
(8) أن يجتنب ما كان نجساً من جلود وغيرها.







قديم 5-15-1431هـ, 08:17 مساء   رقم المشاركة : 112
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى

العنوان لبس الأحمر والأصفر
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف العــادات/الألبســة
التاريخ 28/10/1424هـ


السؤال
ما حكم لبس اللباس الأحمر أو الأصفر؟ وعلى القول بعدم جوازه، فهل يلحق باللباس أنواع أخرى كالسيارة والدابة ونحوها؟
الجواب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجب أن يتميز الرجال عن النساء في اللباس، ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، وأظهر ما يتميزون به هو اللباس، ولباس الرجال هو البياض؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" الترمذي (994) والنسائي (1896) وأبو داود (3878) وابن ماجة (3567) وحيث إن الأغلب على النساء لبس الأحمر والأصفر، فلذلك لا يلبسه الرجال، فقد ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن المياثر الحمر، انظر: البخاري (5175) ومسلم (2066) وأنه رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- ثوبين معصفرين (أي مطليان بالعصفر وهو قريب من الصفرة) فأنكر عليه وقال: "احرقهما" الحديث في مسلم (2077)، وهذا يختص بلباس الرجال، فأما السيارات فيجوز سترها داخلاً أو خارجاً بما تيسر من الستائر، وكذا الدابة إذا احتاجت إلى غلال فيجوز من أي نوع، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى

العنوان التجارة في الإلكترونيات
المجيب د.حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
التصنيف المعاملات/البيوع/أحكام البيع وشروطه ( الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 28/7/1423هـ


السؤال
لي أخ ملتزم بالشرع، يزاول تجارة بيع المواد الإلكترونية، مثل: التلفزيونات، والفيديو، والستلايات، يبيع هذه الأجهزة للمسلمين ولغير المسلمين، ومعلوم أن أغلب البرامج كما لا يخفى منافية للشرع، وأن غير المسلمين يشاهدون كل شيء، لا يبالون، فهل عليه إثم في بيع هذه الأجهزة؟ وهل المال المكتسب حلال أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.



الجواب
هذه الأشياء المذكورة في السؤال وسائل يمكن أن تستعمل في الشر ولغيره، وحكمها يختلف بحسب المقاصد، والأصل في بيعها الجواز، مع الكراهة لغلبة استعمالها في غير المشروع.







قديم 5-15-1431هـ, 08:18 مساء   رقم المشاركة : 113
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان التقسيط مع البنـوك لشـراء المنزل
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 29/4/1422


السؤال
ألجأت الظروف بعض الإخوان للعيش في بلاد الكفار، ويقوم هؤلاء بدفع إيجارات المساكن التي يسكنونها، غير أنه يمكنهم تملك هذه المساكن والطريقة التي يتم بها ذلك كالتالي : يقوم أحد البنوك بتسديد رسوم الإيجار عن المستأجر بعد اتفاقه مع المالك، ويقوم المستأجر الأصلي بدفع الأقساط إلى البنك بعد التفاهم معه على القيمة الإجمالية للبيت، غير أن المشتري من البنك إذا تأخر في تسديد أقساطه فإن البنك يزيد في المبلغ. علماً بأن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة لأصحاب الدخل المحدود، والغالبية من المسلمين لا يمكنهم تملك منـزل إلا بهذه الوسيلة. وهل هناك فرق بين استعمال هذه الطريقة في الحاجات الضرورية للناس مثل السكن وبين غيرها من الكماليات أم الحكم عام في الجميع ؟



الجواب
يجوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع الحرص على عدم تأخر الأقساط حتى لا يزيد البنك في المبالغ مقابل التأخر، فإن الزيادة ربوية، فلا يجوز إقرارها، وإن كان بعض العلماء كالحنفية أجازوا الربا مع الكفار، ولعلهم خصوا ذلك بالضرورة فيُقتصر على قدر الضرورة على هذا القول، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان أختر السيارة ثم أخبر الشركة
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 29/4/1422


السؤال
هناك سيارة أرغب في شرائها بالتقسيط عن طريق إحدى الشركات الوطنية التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط علماً بأن هذه السيارة ليست موجودة لديهم وإنما أنا الذي أدلهم عليها ، ويقومون بشرائها باسمهم ، ثم يقسطونها علي وتبقى السيارة باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط، ويكون الاتفاق مع الشركة على أن يعطوني وعداً مكتوباً بامتلاك السيارة ويفيد بتملك السيارة بعد سداد كامل الأقساط ونقلها باسمي مع العلم أن لي حرية الاختيار في الشراء أو ترك السيارة بعد نقل ملكية السيارة باسمهم ، كما أن شروط بيعهم للسيارة دفعة مقدمة والباقي أقساط شهرية حتى تنتهي القيمة المتفق عليها، ولا يوجد دفعة أخيرة.
أفيدونا جزاكم الله خيراً عن صحة هذا الشراء، وهل يجوز رهن الاستمارة باسمهم حتى تنتهي الأقساط؟


الجواب
الجائز في هذه الحالة أن تختار السيارة التي تُناسبك وتُخبرهم بمكانها، ثم هم يتصلون بصاحبها لشرائها منه ، ثم يُرسلون أحد عُمّالهم بثمنها، وذلك العامل يدفع الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها، ثم يُغير موضعها إلى آخر ولو داخل المعرض، وبذلك تدخل في مُلكهم وينقطع خيارهم ، فبعد ذلك لك الخيار من غير إلزام إن شِئت أخذتها بالتقسيط ودفع المقدم، وإن لم تشأ فلا إكراه عليك، ولهم في هذه الحالة أن يكتبوا عقد المبايعة وأن يُمسكوا استمارتها رهناً حتى يتم دفع آخر الأقساط، وبعد ذلك تستلم أوراقها، والله أعلم.







قديم 5-15-1431هـ, 08:19 مساء   رقم المشاركة : 114
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان بيع أم ربا ؟
المجيب محمد بن عبدالعزيز العامر
القاضي بمحكمة جدة
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 7/4/1422


السؤال
لدي محل بيع أجهزة كهربائية، ولدي شركاء مستثمرون لتمويل البيع بالتقسيط يودعون مبالغ في المحل، وأقوم بتشغيلها في التقسيط، حيث يكون لهم نسبة الأجل ولا أضمن لهم الربح بل من الممكن أن المشتري لا يسدد الأقساط والمبالغ الواردة من الأقساط نقوم بتدويرها مرة أخرى في بند التقسيط وهكذا، فهل هذه المعاملة جائزة ؟ أفتونا مأجورين .



الجواب
لا نرى حرجاً في البيع على الصفة المذكورة، ورفع ثمن المبيع مقابل التأجيل صحيح، كرفع المثمن مقابل تأجيله كما في بيع السلم، وهو بيع صحيح بالإجماع .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان أبيع بالتقسيط وأشترط
المجيب د.حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 6/4/1423


السؤال
لدي مبلغ من المال أتاجر به بالطريقة الآتية: أشتري مجموعة من قطع الأراضي، ثم أسدد المبلغ كاملاً، ثم أعرض تلك الأراضي للبيع بالأقساط، بحيث لا يتم الإفراغ للمشتري إلا بعد تسديد كامل المبلغ المقسط، وعند تأخره عن قسطين يحق لي بيع الأرض أو التصرف بها، وتحسب المدة التي قضاها في الأرض إيجاراً مضاعفاً للحيلولة دون محاولة التلاعب، علماً أنه يحصل معي ذلك عند شراء الأرض ولا يتوافر لدي المبلغ اللازم لتسديدها، وبالنسبة للعقد يوضح فيه جميع الشروط المطلوبة، ويوقع عليها المشتري، ويعلم علماً تاماً عما يترتب على التأخر في التسديد. فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة بالتفصيل، وإذا كان هناك أي خلل شرعي، فماذا أفعل بما لدي الآن أو كيف أتصرف في عمليات البيع الجاري أقساطها؟
ملاحظة: إذا كان السؤال يحتاج إلى إيضاح بعض النقاط، فأرجو طلبها قبل إصدار الفتوى.



الجواب
الإجابة بالتفصيل كما طلب السائل، شراء قطع الأراضي ثم بيعها بالتقسيط جائز واشتراط عدم الإفراغ إلا بعد تسديد المبلغ كاملاً شرط صحيح، وأما بيع الأرض عند تأخر المشتري عند تسديد قسطين أو أكثر أو أقل فلا يجوز لك إلا في حالة اشتراط كون الأرض رهناً بالثمن الذي هو الأقساط، وأخذ توكيل من المشتري بالبيع نيابة عنه، وسأعود إلى موضوع الرهن.
وأما احتساب المدة التي قضاها في الأرض إيجاراً فلا يحل له؛ لأن الأرض بعد عقد البيع صارت ملكاً للمشتري وفي ضمانه وزيادتها وإيجارها له ونقصها عليه، حتى ولو كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، وكون ذلك مكتوباً في العقد ويوقع عليه المشتري مع علمه بما يترتب على هذا لا يحل.
وما أخذته كإيجار يجب رده على صاحبه، وعمليات البيع الجاري تسقط هذا الشرط المتعلق بالإيجار.
وأعود لاشتراط الرهن، فيمكنك اشتراط رهن الأرض نفسها بالثمن وتوكيلك بالبيع، وإن تأخر المشتري عن قسطين مثلاً ففي هذه الحالة يحق لك بيع الأرض على ملك المشتري بحيث إذا زادت قيمتها تحسب زيادتها له ولو نقصت يتحمل النقص وأنت تستوفي حقك فقط، وبهذا يمكنك اعتياض حقك ومنع التلاعب.







قديم 5-15-1431هـ, 08:20 مساء   رقم المشاركة : 115
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 3/9/1424هـ


السؤال
اشترى والدي شقة في المدن الجديدة باسمي دفع مقدمها وإجمالي المبلغ المتبقي حوالي 25 ألف جنيه بأقساط على 28 سنه ولو دفعت مرة واحدة تساوي نفس القيمة ولو تأخر قسط فهناك غرامة. الشقة هي المكان الوحيد الذي باسمي وإلا فسوف أكون مستضاف عند أبي. لو كان فيه ربا ما الحل؟ علماً أنه ممنوع أن أبيع الشقة قبل سداد أقساطها.



الجواب
شراء الشقة بهذه الطريقة هو من البيع بالتقسيط، وهو بيع جائز شرعاً سواءً كان سعر البيع بالتقسيط بسعر النقد (الدفع حالاً) أو أكثر منه.
ولكن الاتفاق مع الشركة البائعة على أنه في حال التأخر بدفع التقسيط يكون عيه غرامة تأخير فهذا يسمى بالفوائد التأخيرية وهي لا تجوز لأنها من الربا المحرم، فالدين إذا استقر في ذمة المدين لا يجوز تأجيله مع اشتراط الزيادة عليه أو أخذ غرامة على تأخيره.
والذي أنصحك به أن لا تتأخر مع والدك في دفع هذه الأقساط بل تسدد كل قسط بوقته حتى لا تضطر إلى وضع هذه الزيادة المحرمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان الفوائد في البيع بالتقسيط
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 12/1/1424هـ


السؤال
قرأت عن جواز البيع أو الشراء بالتقسيط. وأرغب في شراء سيارة بالتقسيط. ولكن ما حيرني هذا الشرط من مجمع الفقه حيث يقول :ثانياً : لا يجوز شرعاً في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . السؤال هو :هل يجوز لي أن أشتري سيارة بالتقسيط إذا كان العقد بالمبلغ الإجمالي فقط بدون ذكر كيف حسبت الزيادة عن القيمة الآنية. هل في ذلك شبهة؟ أفتونا مأجورين.




الجواب
الحمد لله وحده، وبعد: أخي السائل بارك الله فيك لا مانع من ذلك إن كان العقد ينص على المبلغ الإجمالي فقط، والفقرة الثانية من قرار المجمع الفقهي رقم 51 (2/6) والتي تنص على أنه "لا يجوز شرعا ... إلخ" المراد بها ألا ينص في العقد بأن المبلغ هو كذا وأن الفائدة كذا مقابل الأجل، أما إذا قيل في المساومة وقبل البت في العقد بأن سعر السيارة مثلاً خمسين ألفاً، وسعر التقسيط لمدة سنة ستين ألفا ولمدة سنتين سبعين ألفا، ثم يبرم العقد على أحد هذه القيم دون غيرها فلا مانع من ذلك، والمحرم بأن يقال سعر السيارة خمسين ألفا وتحسب 10% فائدة على هذا السعر مقابل كل سنة ويبرم العقد على هذه الصيغة، لما فيها من التردد أو على حسب ما جاء في قرار المجمع بأن ينص في العقد بأن المبلغ كذا والأجل كذا ، والله أعلم.







قديم 5-15-1431هـ, 08:21 مساء   رقم المشاركة : 116
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان تدوير سلع التقسيط
المجيب عبد الله بن محمد العمراني
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 5/1/1424هـ


السؤال
في معارض السيارات يقوم مجموعة من الأشخاص بشراء عشر سيارات أو عشرين ويبيع الواحد منهم بالتقسيط على مشترٍ خارج المعرض ويقوم المشتري ببيعها داخل المعرض نقداً على مشترٍ آخر غير البائع وقد يبيعها خارج المعرض إن أراد، الحاصل أن السيارة قد تباع عشرين مرة وهي لم تخرج من المعرض.
وقد تعود لنفس الشخص أكثر من مرة ما حكم ذلك؟ بل بعض المعارض تضع أجهزة كهربائية للتقسيط تظل طول السنة في المعرض تباع وتشترى بالتقسيط إذا لم يجز هذا التعامل فكيف يكون جائزاً؟ هل بخروجها من المعرض؟





الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إذا ملك الشخص السلعة وقبضها فإنه يجوز له أن يبيعها بالنقد أو بالتقسيط، وإذا ملكها المشتري وقبضها فإنه يجوز له بيعها لطرف ثالث (غير من اشتراها منه) حالاً سواء باعها للمعرض أو في الخارج ما دامت في ملكه وضمانه.
ولا يجوز للمشتري التصرف في السلعة قبل قبضها، والقبض المعتبر هو ما يعد قبضاً عرفاً، بحيث يكون في ضمانه.
هذا هو حكم المسألة وهو الجواز، لكن إذا كانت الطريقة التي تحصل بها مثل هذه العقود ما هي إلا حيلة للحصول على السيولة النقدية دون أن يتحمل ضمانها، وإنما توضع السلعة محللة فقط، فإنها تحرم في هذه الحالة، ومن القواعد التي ذكرها الفقهاء والتي يمكن أن تكون معياراً في مثل هذه المعاملات (ما خرج عن اليد وعاد إليها يعد لغواً)، والله أعلم.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان التورق والمرابحة
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 14/10/1424هـ


السؤال
أيهما أفضل: التورق (يتم بيعه مع عدم نقصان قيمته)، أم المرابحة: شراء سيارة بالتقسيط من الناحية الشرعية وأبعد عن الشبهة؟.



الجواب
ليس هناك أثر تفريقي بين التورق وبين المرابحة، فكل واحد من هاتين المعاملتين هو بيع، والله سبحانه وتعالى قال: "وأحل الله البيع وحرّم الربا" [البقرة:275]، فالتورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مبلغ من المال فيذهب إلى من عنده هذا المال، ويشتري منه سلعة بقدر حاجته ثم يبيع هذه السلعة، ويقضي حاجته من ثمنها، لكن بشرط ألا يبيع هذه السلعة على من اشتراها منه، بل يبيعها على طرف ثالث هذا هو نوع التورق، وفي نفس الأمر قد يكون طريقه طريق المرابحة، بمعنى أن يأتي إلى الرجل أو المؤسسة أو البنك الذي عنده هذه البضاعة ويقول: أنا أشتريها منك مرابحة بمبلغ كذا وكذا مؤجلة، ثم بعد أن يتم شراؤه هذه البضاعة يقوم ببيعها ويقضي بثمنها حاجته فلا فرق بين المعاملتين، وقد يكون التورق طريقة للمرابحة، وقد تكون المرابحة مستقلة، فالمرابحة مثلاً رجل يريد أن يشتري سيارة ليستخدمها فيأتي إلى البنك ويطلب منه أن يتملك هذه السيارة ثم يبيعها عليه مرابحة بثمنها بما قامت عليه وزيادة خمسة في المائة أو عشرة في المائة على ما يتفقان عليه، وهذا نوع من المعاملة الشرعية، والتورق كذلك نوع من المعاملة الشرعية ولا غبار على أي واحدة من هاتين المعاملتين.







قديم 5-15-1431هـ, 08:21 مساء   رقم المشاركة : 117
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان التورق من بنك ربوي
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 6/11/1424هـ


السؤال
هل يجوز أخذ قرض من بنك ربوي بطريقة إسلامية ( التورق، المرابحة)؟ إذا كان لا يجوز، فهل يجوز عند الحاجة(الزواج؟)، لأن البنوك الإسلامية تطلب أن تكون الخدمة في العمل لا تقل عن سنتين، وهي أيضا تأخذ فائدة أكثر.



الجواب
أولاً: التعبير عن التورق بالقرض تعبير باطل وتعبير سيئ، فالقرض هو أن يأخذ من البنك مبلغاً من النقود مقابل مبلغ زائد لمدة مؤجلة هذا هو القرض، وأما التورق فهو بيع يتمثل في أن يأتي العميل ويشتري من البنك سلعة معينة، كأن يشتري سيارة أو يشتري أرضاً، أو يشتري منزلاً، أو يشتري أي نوع من المعادن المعروفة الموصوفة وصفاً تنتفي معه الجهالة، فحينما يشتري هذه البضاعة ممن يملكها ثم يبيعها بعد ذلك وينتفع بثمنها في زواج أو تشطيب بيت، أو أي حاجة من الحاجات التي لا يستطيع تأمينها عن طريق المرابحة أو المشاركة، وإنما تحتاج النقد نفسه ليصرفه في مصرفه الذي هو في حاجة إليه، ويكون حصوله على هذا النقد عن طريق التورق فنقول: لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ولا يعتبر ذلك من الربا، وإنما نؤكد ونقول: لا يجوز لك أيها السائل أن تعبر عن التورق أو المرابحة أو عن بيوع التقسيط بأنها قرض فهذا خطأ، القرض هو أن يأخذ النقد بنقد أكثر منه لمدة مؤجلة وهذا حرام وربا ولا يجوز، وأما أن يشتري سلعة معينة بثمن وإن كان مرتفعاً عن ثمنه الحالي وذلك بمقابلة الأجل، فنقول: لا بأس بذلك ولا يعتبر هذا قرضاً، وإنما هو بيع والله تعالى يقول: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275]. فإذا اشترى من البنك شراءً صحيحاً؛ سلعة مثلاً اشتراها بثمن معين سواء أكان ذلك الثمن معجلاً أو مؤجلاً، أو مقسطاً، فلا يؤثر عليه أنه اشتراه من بنك ربوي، بدليل أن المسلم يجوز له أن يشتري سلعة من يهودي، أو من نصراني، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، يعني أنه – صلى الله عليه وسلم- اشترى من اليهودي شعيراً وارهنه درعه، فالتعامل بطريقة شرعية عن طريق البيع سواء أكان البيع بيع تورق أو بيع تقسيط، أو بيع مرابحة، أو نحو ذلك لا يؤثر في صحته أن الطرف الثاني أو الطرف البائع هو بنك ربوي أو يهودي أو نصراني.
نطالب بالتحقق من أمرين: الأمر الأول لا بد أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة، فالرؤية لا شك فيها، والصفة ينبغي أن تكون صفة واضحة، وأن تكون هذه الصفة صفة دقيقة تمنع دعوى الغرر والجهالة والغبن، الأمر الثاني: لا بد من التحقق أن المبيع مملوك للبائع وقت العقد، فإذا تم لنا التحقق من هذين الأمرين وكان المبيع مباحاً فلا يؤثر على صحة البيع أن يكون البائع بنكاً ربوياً، أو أن يكون البائع يهودياً أو نصرانياً.







قديم 5-15-1431هـ, 08:22 مساء   رقم المشاركة : 118
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف المعاملات/البيوع/البيع بالتقسيط
التاريخ 22/11/1425هـ


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدمت بطلب شراء سيارة من أحد البنوك وتقسيطها علي لغرض بيعها والاستفادة من قيمتها، وكان التمويل بحدود 100 ألف ريال، وعند تقديم الطلب طلب مني تقديم عرض بقيمة السيارة التي سوف أشتريها، وذهبت إلى المعرض، وقدم لي عرض بسيارتين من نوع (داتسون)، وهذا المعرض يتعامل معه البنك الأمريكي ويوجد به موظف من البنك، وتم إعطاء الموظف التابع للبنك قيمة العرض ونوع السيارة على أن يشتريها البنك، وبعد أسبوع اتصل بي الموظف، وقال: تمت الموافقة وتم شراء السيارتين. وبعد حضوري سألت موظف البنك الموجود بالمعرض: هل البنك فعلاً يملك السيارة؟ فقال: نعم، وهذه بطاقتها الجمركية، وأن البنك قد دفع قيمتها للمعرض. وذهبت قبل إتمام عملية البيع وعاينت السيارة في موقعها في المستودع الخاص بالمعرض وليس للبنك، وبعد ذلك قمت بالتوقيع على شراء السيارة وتوقيع الأوراق، وأخذت بطاقتها الجمركية وأصبحت ملكي، فذهبت للمعرض نفسه وعرضتها عليه وأعطاني سعرًا طيبًا وبعتها عليه وأخذت من المعرض شيكًا بقيمتها. فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا، وماذا أفعل في حالة أن البيع كان فيه شيء من الخلل؟ والله يوفقكم.



الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالجواب: أنه يظهر من السؤال أن القبض لم يتم لا في بيع المعرض للسيارة على البنك، ولا في بيعك على صاحب المعرض، فالسيارة كما جاء في السؤال في موقعها في المستودع الخاص بالمعرض وليس للبنك.هذا، والبيع قبل القبض الشرعي لا يصح، في الأصح من أقوال أهل العلم؛ لما رواه أبو داود (3499)، عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ". وقد صححـه ابن حبان (4984). وهذا قول الشافعي، وأحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وغيرهما من المحققين من أهل العلم، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، فقد جاء في الفتوى رقم (10848) [في المجلد رقم (13 ص 247) جمع الدويش] إجابة عن سؤال عن كيفية قبض السيارة في حال شرائها، وهل تحريكها يكفي في القبض؟ فأجابت اللجنة بما نصه: (وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحًا لكونه قبل قبض السيارة) انتهى.
قلت: وإذا كان تحريك السيارة وتشغيلها لا يعتبر قبضًا ولا حيازة فمن باب أولى ألا يعتبر استلام الاستمارة ومفاتيح السيارة قبضًا ولا حيازة.
هذا، وأما قول السائل: ماذا أفعل في حالة أن البيع فيه شيء... إلخ. نقول: إن تيسر استرجاعك البيع والشراء فهو المطلوب، لكنني أرى صعوبة ذلك؛ إذ في الغالب أنك تصرفت في القيمة، وقد لا يوافق كل من البنك وصاحب المعرض على ذلك، وقد فعلت هذا عن غير علم، فالله يعفو ويسامح بمشيئته تعالى، لاسيما وأن بعض أهل العلم أجاز التصرف في المبيع قبل القبض إلا إذا كان قليلًا ونحوه، فلا يجوز، وهو قول للحنابلة، وبناءً عليه، فيكون التصرف الوارد في السؤال صحيحًا، لكن القول الأول هو الذي تسانده الأدلة في نظري، فعلى المؤمن أن يتجنب التصرف في بيع ما اشتراه حتى يحوزه إلى رحله، كما جاء بذلك الحديث المتقدم ذكره. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.







قديم 5-15-1431هـ, 08:26 مساء   رقم المشاركة : 119
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





 

الحالة
الحيران غير متواجد حالياً

 
الحيران is on a distinguished road


 

إفتراضي

فتاوى




العنوان صلاة مدمن الخمر
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الصــلاة/أهمية الصلاة وفضلها وحكمتها
التاريخ 9/1/1424هـ


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما حكم من يصلي ويذهب آخر النهار لشرب الخمر؟ هل يترك صلاته أو يستمر إلى أن يهديه الله عن هذه الأفعال؟ علماً أنه لا يصلي للتباهي أو ما شابه ذلك، ولكنه مدمن ويحاول أن يكفر عن ذنوبه بالصلاة، جزاكم الله خيراً.




الجواب
يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس حتى وإن كان واقعاً في شيء من المنكرات أو المحرمات، وعليه أن يحاول الإقلاع عما حرم الله – جل وعلا - ، وبمحافظته على الصلوات الخمس إن شاء الله سيقلع عما حرم الله، وخاصة إذا كانت صلاته بخشوع وإقبال على الله جل وعلا، لأن الله – جل وعلا – يقول: "إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" [العنكبوت: 45]، وترك الصلاة – والعياذ بالله – كفر، وأما الوقوع في شيء من المحرمات فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا تخرجه عن دائرة الإسلام وعلى من وقع في ذنب أن يتبعه بالأعمال الصالحة كما قال – صلى الله عليه وسلم –:"وأتبع السيئة الحسنة تمحها" أحمد (21354) والترمذي (1987) لا أن يضم إلى الكبيرة كبيرة أعظم منها، نسأل الله أن يهديه ويعافيه مما هو فيه، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان يصلي ولكنه يفعل المعاصي
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الصــلاة/أهمية الصلاة وفضلها وحكمتها
التاريخ 23/9/1424هـ


السؤال
ما حكم الدين في شخص يصلي ويفعل المعاصي مثل الزنا وغيرها؟




الجواب
الصلاة هي ركن الإسلام الثاني، وكون الإنسان يعمل شيئاً من المعاصي مثل الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، هذه تعدّ من كبائر الذنوب، ويعاقب الإنسان عليها بمقدار جرمه، وكونه يصلي ويعمل هذه الأشياء، فإن هذا يرجى له أن يتوب من هذه الأمور، وباب التوبة مفتوح له، والله –تبارك وتعالى- بيّن في كتابه أن الذي يزني يلقى أثاماً، وأنه يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهاناً، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً، فإذا عمل الإنسان شيئاً من الجرائم أو كبائر الذنوب مثل الزنا، فإن عليه أن يبادر إلى التوبة، والرجوع إلى الله، والإكثار من الأعمال الصالحة، مع محافظته على الصلاة، ويكثر من نوافل العبادة، والله –تبارك وتعالى- يقبل توبة الإنسان إذا كانت هذه التوبة نصوحاً، يندم على فعله ويبكي عليه، ويعزم على ألاّ يعود إليه ما دام على قيد الحياة، والله الهادي إلى الصواب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى




العنوان من لم تفته تكبيرة الإحرام أربعين يوماً
المجيب د. سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الصــلاة/أهمية الصلاة وفضلها وحكمتها
التاريخ 20/12/1424هـ


السؤال
هل من صلى أربعين يوماً في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام تُكْتَبُ له البراءتان حتى يلقى الله؟ وهل من صام وصلى على جنازة وزار مريضاً وتصدق تكون له الجنة ولو لم يمت في ذلك اليوم؟.





الجواب
أولاً: روى الترمذي(241) من حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتِبْتَ له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق"، ورجح الترمذي وقفه على أنس – رضي الله عنه- لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، وقد حسنه مرفوعاً بعض المحدثين؛ لتعدد طرقه، فيكون المراد بالحديث أنه يبقى على ذلك ما لم يأت بمناف له؛ لأن الحديث مطلق فيقيد بغيره من الأدلة.
ثانياً: روى مسلم في صحيحه(1028) عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟" قال أبو بكر – رضي الله عنه - : أنا، قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر – رضي الله عنه -: أنا، قال: "من أطعم اليوم مسكيناً؟" قال أبو بكر – رضي الله عنه - : أنا، قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟" قال أبو بكر – رضي الله عنه - : أنا، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة"، وهذا الحديث مقيد بعدم إتيان المرء بما ينافي هذه الأعمال، ولا أعرف أحداً قيد هذا بالموت في اليوم الذي عملت فيه هذه الأعمال.







قديم 3-24-1432هـ, 11:10 صباحاً   رقم المشاركة : 120
حريملاوي
خليجــي جديـد
 
الصورة الرمزية لـ حريملاوي






 

الحالة
حريملاوي غير متواجد حالياً

 
حريملاوي is on a distinguished road


 

إفتراضي

جزاكـ الله خير أخوي الحيران ...,,,,

وجعله الله فى موازين حسناتكـ...,,,,







موضوع مغلق


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 12:38 مساء.


Powered by: vBulletin Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
تصميم مواقع