... {رَسَـائِلٌ تـَأبى الوُصُـول} ... (اخر مشاركة : BaRoG - عددالردود : 1843 - عددالزوار : 8524 )           »          سـ ج ـل حضوركـ اليومي بـ ح ــالتكـ النفسيهـ ! (اخر مشاركة : BaRoG - عددالردود : 3595 - عددالزوار : 9747 )           »          سجــــــــــل حضــــورك باسـم اي لاعــــب (اخر مشاركة : ؛×( تحملتك )×؛ - عددالردود : 16376 - عددالزوار : 29250 )           »          أدخــل وعتــرف لـنا اليوم بشي (أي شي)ههههههههاااي (اخر مشاركة : BaRoG - عددالردود : 23980 - عددالزوار : 82295 )           »          سجل حضورك في بيتين من الشعر... (اخر مشاركة : انـتـهـيـنـا - عددالردود : 4965 - عددالزوار : 63502 )           »          دفتر الحضور والغياااب اليومي لأعضاء منتدى همس الخليج (اخر مشاركة : BaRoG - عددالردود : 16843 - عددالزوار : 39709 )           »          ترى مليــــت من عطرك ! (اخر مشاركة : انـتـهـيـنـا - عددالردود : 1 - عددالزوار : 9 )           »          --»¦[ مـرّات اجــ ــن وارجـ ـع اقـولـ SoRrY ]¦«-- (اخر مشاركة : انـتـهـيـنـا - عددالردود : 1 - عددالزوار : 18 )           »          .............. قصائد في الهلال .................... (اخر مشاركة : انـتـهـيـنـا - عددالردود : 9 - عددالزوار : 22 )           »          ماذا ستكتـــب على جـــدار الـــــزمن؟؟ (اخر مشاركة : انـتـهـيـنـا - عددالردود : 5224 - عددالزوار : 19336 )           »         
 

 

إعـــلانـــات

 

   

 

 

العودة

 

منتديات همس الخليج® > المنتديات العامه > همس الإسلامي

 


معلومــات الموضــوع
روابـــط إضافيــة
عنوان الموضوع مجموعه من الفتوى الإسلامية لعدد من المشايخ...
الردود
119
الموضوع التالي
الموضوع التالي
من يشاهد الموضوع
 
الزيارات
602
الموضوع السابق
الموضوع السابق
موضوع مغلق
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 4-14-1431هـ, 07:19 مساء   رقم المشاركة : 41
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

شخص قال أرجو الإفادة عن حكم اللّه فى تجارة الدخان وعما يتبع ذلك من الكسب الناتج عن هذه التجارة .
حيث إن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة ذلك .

الحمد لله
الحمد لله وحده .
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . اطلعنا على هذا السؤال المؤرخ فى الثانى من شهر ديسمبر سنة 1947 والمتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة الغراء فى تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى الدخان حكم اجتهادى .
وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء والحق عندنا . كما فى رد المحتار أنه الإباحة، وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة .
كما نقله العلامة الأجهورى المالكى فى رسالته .
وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله .
إنه لم يقم دليل شرعى على حرمته أو كراهته . ولم يثبت إسكاره أو تفتيره أو أضراره بعامة الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما فيدخل فى قاعدة الأصل ى الأشياء الإباحة .
بل قد ثبت خلاف ذلك وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة أو التوقف .
أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه الدخان . وفى رد المحتار أن فى إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره كما قيل وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف، والمختار الأول لأن الراجح عند جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير أن الأصل الإباحة إلا أنه كما قال العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارض، ككونه فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما وكونه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب اللّه تعالى انتهى موضحا وأشار بالنهى المذكور إلى ما فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا .
وعن جابر بن عبد اللّه أن البنى صلى اللّه عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته .
والعلة فى النهى كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها فى المساجد .
ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا ستعمله فيكره تعاطيه فى المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس والجشاء ما دامت فى المعدة .
ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة فيهما .
والكراهة لعارض لا تنافى حكم الإباحة فى عامة الأحوال وقول العمادى بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة، ومن ذلك يعلم أن الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح وأن الربح الناتج عنه حلال طيب .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
__________________







قديم 4-14-1431هـ, 07:22 مساء   رقم المشاركة : 42
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


صـــــلاة الفــــذ

يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحد من الصف؛ فيجب عليه انتظار داخل، وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده؟


الحمد لله
إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا عطس هل يحمد الله

إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟

الحمد لله
من عطس أوتثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس، ولايستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه، لعدم ورود ذلك، ولايجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلابالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله ?: "إن في الصلاة لشغلا" ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفكير في الصلاة

عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار؟

الحمد لله
صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم السهو في الصلاة

ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟


الحمد لله
ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال:"ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا" قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







قديم 4-14-1431هـ, 07:23 مساء   رقم المشاركة : 43
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم الشرود أثناء القراءة الطويلة

يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل
يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟

الحمد لله
ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك مايعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







قديم 4-14-1431هـ, 07:24 مساء   رقم المشاركة : 44
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


القروض المحرمة في شركات المساهمة

د. محمد بن سعود العصيمي


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
نظرا لكثرة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ، وولوج كثير من الشركات في قروض ربوية واستثمارات محرمة ..
ولجهل الكثير من المتعاملين في هذا السوق في تحديدنسبة الإقتراض المحرمة للتعامل في أسهم هذه الشركة أو تلك ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ..

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:فإن الموضوع الذي يطلبه الأخ ليس جديدا على العلماء الكبار، ولا على المجامع الفقهية.

وقد استقرأت أقوال العلماء في المسألة على عجالة، وأنا هنا أكتبه ملخصا للفائدة.
فأقول: يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.

أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:

القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (في أكثر من موضع)، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."

والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج، والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:

- أن يكون نشاط الشركة مباحا.- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.

- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي.
ثم أضاف القرار الجديد 485 ضابطين جديدين هما:- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك. ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في الشركات التي تقترض أو تودع بالربا بدون ضوابط.
والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،







قديم 4-14-1431هـ, 07:25 مساء   رقم المشاركة : 45
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


الأسهم الممتازة

د. محمد بن سعود العصيمي

السؤال
ماحكم شراء مايسمى بالاسهم الممتازة ؟
الجواب:
الأسهم الممتازة هي التي تميز بمزية معينة لحث المستثمرين عليها، وهي أنواع كثيرة، منها:

o أ- التمييز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم أو الحصول عليها أولا. فإن كان التمييز لهم في الربح فلا بأس به. وإن البدء بتوزيع الأرباح عليهم فلا يجوز.

o ب- امتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء، وهذا غير جائز لمنافاته للشركة ولتساوي الحقوق وللظلم ولاسترداده من أسهم الآخرين

o ج- امتياز في ضمان رأس المال والربح. وهذا لا يجوز.

o د- امتياز في الأصوات في الجمعية العمومية: وهو ممنوع في النظام السعودي، ولا يظهر جوازه من الناحية الشرعية.

o هـ- امتياز في كون الشركاء الأصليين هم الأولى في توسيع أعمال الشركة: جائز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


السؤال
ما حكم بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز لمن امتلك أسهماً في البنك أن يبيعها على غيره، ولو كان ذلك قبل بدء التداول، لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً، لكونها مسجلة باسمه، فجاز له التصرف فيها،ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها.

والثاني: أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكاة الأسهم في قيمتها الإسمية أم على أرباحها

د. محمد بن سعود العصيمي


السؤال
فضيلة الشيخ الفاضل / الدكتور محمد بن سعود العصيمي، يقول السائل أنا أبيع وأشتري الأسهم في نفس اليوم عدا أسهم البنوك والبحري والسيارات وأنابيب واماينتيت فما طريقة الزكاة؟ وهل تقتصر الزكاة على القيمة الإسمية للسهم؟ مع ضرب مثال أثابكم الله؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولاً: لا أرى جواز التعامل إلا في الأسهم النقية من الربا، اقتراضا واستثمارا.
ثانيا: أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:
قرار مجمع الفقه: الدورة الرابعة: المجلد الأول: ص 881-882
1. تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
2. تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين،
3. إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف:
أ- يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل
ب- يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة.

4. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.
فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل الأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر.

فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده.
مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%.
ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.

والله أعلم.
محمد بن سعود العصيمي
أستاذ مشارك، كلية الشريعة، الرياض







قديم 4-14-1431هـ, 07:26 مساء   رقم المشاركة : 46
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم الاكتتاب باسم الغير وحكم المشاركة في المساهمة

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


السؤال: ترى اللجنة الشرعية في بنك البلاد أنه لا يجوز بيع الأسماء للاكتتاب بها ولتكثير عدد الأسهم للمكتتب الواحد، فنرجو أن توضحوا لنا حكم الاكتتاب باسم الغير مفصلاً؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع.

الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام.

الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات:
الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ.
الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به.
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه.

وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة.
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة .

وما تداوله البعض و نشر في بعض الصحف أن الهيئة الشرعية ببنك البلاد منعت المشاركة في الاكتتاب، فهذا في الحقيقة غير صحيح، بل نشرة الاكتتاب التي يحصل عليها المكتتب تنص على جواز المشاركة في الاكتتاب صراحة، والله تعالى أعلم.







قديم 4-14-1431هـ, 07:30 مساء   رقم المشاركة : 47
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم الاكتتاب في بنك البلاد

قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/1/1426هـ.

السؤال
ما حكم الاكتتاب في بنك البلاد؟

الاجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاكتتاب في بنك البلاد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:

أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.

2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.

3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.

4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.

5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ.

وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.

ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد
الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي


-------------------------------------------------------

الاكتتاب في بنك البلاد


فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم



السؤال
فضيلة الشيخ سامي السويلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثرت الأسئلة جداً عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد ، فنرجوا شاكرين أن ترسلوا لنا الإجابة عن ذلك قبل فتح باب الاكتتاب في البنك المذكور.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حرج إن شاء الله في الاكتتاب في بنك البلاد، لأنه مصرف إسلامي بحسب تصريحات المسؤولين عنه في عدة مناسبات، وبحسب ما نعلمه عن القائمين عليه. ولا حرج إن شاء الله في تداول أسهم البنك فور انتهاء الاكتتاب، لأن البنك في الأصل اندماج لشركات صرافة قائمة وذات أصول حقيقية منتجة.







قديم 4-14-1431هـ, 07:31 مساء   رقم المشاركة : 48
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

جمع من العلماء


السؤال
ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، فما حكم الاكتتاب بأسهم هذه الشركة ؟.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:

1- الحكم الشرعي للتأمين:
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:
في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.
بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.
ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:
الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.
الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

3- حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:
من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:
أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:
فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.
ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين،
ويتضح أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:
حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.
كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.
وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:
أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.

وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



----------------------------------

الموقعون:
1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.







قديم 4-14-1431هـ, 07:33 مساء   رقم المشاركة : 49
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


المساهمة في بطاقات (سوا)

د. سلمان بن فهد العودة


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد :

فقد كثر التساؤل عن مساهمات تتعلق ببطاقة ( سوا ) الهاتفية، وهل تجوز المساهمة فيها، علماً أنها تعطي أرباحاً أسبوعية ثابتة ؟

وقد انتشرت هذه المساهمة بين المواطنين والمقيمين, ويضخ فيها مئات الملايين من الريالات لأشخاص غير معتمدين من شركة الاتصالات، ولكن بحسب الثقة بهم من قبل أصحاب الأموال، حتى علمت أن بعضهم يبيع سيارته أو منـزله ليضع القيمة في بطاقة (سوا) التي تدر له ربحاً ثابتاً يتراوح ما بين ( 1500- 1800 ) ريال .

الجواب :

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
والذي يظهر أن غالب هذه المعاملة هي من باب النصب والاحتيال، أو ما يسمى بغسيل الأموال, وأن المبالغ التي ذهبت فيها تعادل أضعاف القيمة الحقيقة لسوق بطاقة سوا ..

وهذه العمليات تتم في الخفاء، ويرفض بعض المتعاملين البوح بأسماء من يتعامل معهم، أو تحديد الطريقة للتأكد من صدق المعاملة.

وقد أعلنت شركة الاتصالات أن لديها اثني عشر موزعاً معتمداً، وبسعر محدد هو أربع وتسعون ريالاً للبطاقة من فئة مائة ريال.

وقد ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة.

وتم نشر إعلانات من شركة الاتصالات للتحذير من هذه المساهمات، وأنها ليست سوى عمليات نصب واحتيال للحصول على الكسب المادي بطرق غير مشروعة وأنه لا علاقة للشركة بمثل هذه المساهمات.

كما أن وزارة التجارة أصدرت نحواً من هذا ..

وعليه فإنه لا يجوز التعامل مع هذه المجموعات المجهولة؛ لأن ذلك من باب التفريط وإضاعة المال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كما في الصحيح من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

ولا يغتر المرء بربح عاجل؛ يكون فخاً لتحصيل المزيد , ثم الهروب , ووضع الناس أمام الأمر الواقع, وليست المشكلة هنا في كون الربح محدداً، فإن هذا راجع إلى أن سعر البطاقة محدد تقريباً وها مش الربح معلوم في الغالب..

ولكن المشكلة في عدم صدق هذه المعاملات وكونها عرضة للنصب والتلاعب والخداع واستغلال طيبة المستثمرين وسذاجتهم وقلة وعيهم، أو ظروفهم المادية التي تجعلهم يتسرعون في قبول ما يغريهم بالربح السريع.

فيجب على المرء أن يحذر من هذه الطرق, ويجتنبها ولا ينخدع بالوعود التي تذهب أدراج الرياح, وألا يتعامل إلا مع وكلاء معتمدين, ووفق وثائق صحيحة واضحة، ولا يكتفي بثقته بفلان أو فلان ..

وإنما حملني على كتابة هذه الأسطر أنه على رغم التحذيرات المعلنة في الصحف يومياً إلا أن الكثير ما زالوا يسألون عن حكمها فجاءت هذه الكلمات مساندة للتحذيرات الرسمية داعية إلى تجنب هذه الحيل وعدم الاغترار بها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

أخوكم
سلمان بن فهد العودة
26/8/1425







قديم 4-14-1431هـ, 07:35 مساء   رقم المشاركة : 50
الحيران
مشـرف قسـم الجــوالات
 
الصورة الرمزية لـ الحيران





الحيران غير متواجد حالياً

الحيران is on a distinguished road


إفتراضي


حكم المساهمة في شركة الاتصالات السعودية



د. يوسف بن عبدالله الأحمد


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . أما بعد .
فقد وصلني أسئلة كثيرة جداً عن حكم الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية . وقد اطلعت على القوائم المالية للشركة لعامي (2000 و 2001 ) ، وناقشت عدداً من أهل الاختصاص الاقتصادي في هذا ، وبعد النظر والتأمل ظهر لي أن المساهمة فيها أمر محرم ، وسبب التحريم : ممارسة الشركة لجملة من المحاذير الشرعية ، ومنها :

1. إيداع أموالها في البنوك الربوية في حساب الفوائد .
2. القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل في مقابل عوائد ربوية .
وقد تحصل للشركة من هذين العملين مئات الملايين الربوية ، كما هو مسجل في القوائم المالية للشركة ، وأنقل هنا فقط نص ما جاء في القائمة المالية للشركة في قائمة التدفق النقدي بالريال السعودي : " العائد من القروض طويلة الأجل لعام 2000م (850,000,000 ) والعائد من القروض طويلة الأجل لعام 2001م (600,000,000 ) " . كما هو منشور في موقعها الرسمي في الإنترنت : http://www.stc.com.sa/arabic/html/ar_annual_budget.htm
3. اقتراض أموال طائلة بالفوائد الربوية ، وأنقل هنا نص ما ذكر في القائمة المالية : " وقد تم تسديد القرض الأول البالغ (2.250.000,000) وفوائده بتواريخ استحقاقه ، وكان آخر قسط مسدد في الربع الرابع من عام 2001م ". كما هو منشور في الموقع الرسمي في الإنترنت .
4. خدمة الاتصال بالرقم (700) والذي يستعمل في كثير من الأحيان في القمار في المسابقات ، أو الهدايا المحرمة كالموسيقى والأغاني الماجنة . مع إقرار الشركة لذلك .
5. استثمار الشركة في عدد من الشركات والأقمار الصناعية التي لا تتورع في نشر ما حرم الله . وقد بلغ استثمار الشركة في القمر الصناعي ( عربسات ) لعام 2001م (637,151,000 ) بالريال السعودي .

وأعظم هذه المحاذير الشرعية هو ( الربا ) الذي قال الله تعالى فيه : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279) سورة البقرة .
وفي الآيات التي قبلها : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ(276) سورة البقرة .
و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ( أي المهلكات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " متفق عليه .
و عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده .

أما القول بجواز المساهمة في هذه الشركة مع إخراج النسبة المحرمة من الأرباح ، فهو محل نظر : لأن سهم المشترك سيكون ملكاً مشاعاً في جميع أجزاء الشركة وحينئذ سيكون مشاركاً بجزء من ماله في الربا والأعمال المحرمة الأخرى ، ولا يجوز للمؤمن أن يقدم على الاشتراك في ما حرم الله وهو يعلم بذلك مسبقاً .
ولو قيل إن هذه الشركة تضع عشرات الملايين في تجارة الخمور والمراقص والبغاء ، لما رضي أحد بالمشاركة فيها ، فكيف وهي تُشغل أكثر من مليارين من الريالات بالربا ، الذي هو أعظم جرماً من تعاطي الخمر والبغاء ، بل الربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله ، وقد توعد الله بمحقه ، وهو إيذان بحرب من الله ، ودرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية ، وأهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه .
ثم إن هذا التفصيل إنما يقال لمن كان مساهماً في شركة تتعامل بالربا في شيء من أعمالها ، ثم أراد التوبة إلى الله منها ، أو أنه ساهم جاهلاً ثم علم بالحكم . فيقال حينئذ : الواجب أن ترجع الأسهم إلى أصحابها وتسترجع أموالك ، وما أتاك من أرباح فإنك تتخلص من النسبة المحرمة ، قال الله تعالى : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ " .

وقد صدر من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ فتوى بتحريم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ( برقم 6823 وتاريخ 12/4/1404 ) وأنقل هنا نص السؤال والجواب :

السؤال : " هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس .

الجواب : الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات يجوز المساهمة فيها . وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات فيحرم المساهمة فيها . وإذا شك في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي .
عضو : عبدالله بن قعود . عضو : عبدالله بن غديان .

وأرى أنه من المهم التوجه بالنصح بضرورة تكوين لجنة شرعية موثوقة في شركة الاتصالات وضبط معاملاتها شرعاً وإبعادها عما حرم الله ، وحينئذ ستكون محل ثقة الناس إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق .